إنّ عقد التأمين على الحياة يتضمّن اتفاق بين شخص وشركة تأمين، بدفع مبلغ من المال على أقساط دورية للشركة، مقابل أن تمنحه مبلغ متفق عليه عند بلوغه سن محدّدة، أو تعطيه لورثته بعد وفاته، وقد يكون المبلغ المدفوع على شكل راتب شهري أو دفعة واحدة وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في العقد.
أهداف التأمين على الحياة:
- حصول الشخص على مبلغ مالي أو راتب شهري بعد التقدم في السن؛ ليُعينه على استمرار الحياة وتوفير حاجياته.
- تأمين الورثة بمبلغ من المال بعد الموت لإعانة أنفسهم.
- الادخار والحصول على المال، سواء بعد بلوغ سن محددة أو بعد الوفاة.
أنواع نظم التأمين على الحياة:
- التأمين بعد الوفاة: وهو صرف مبلغ من المال للورثة أو لشخص معيّن بعد وفاة المؤمّن.
- التأمين عند بلوغ سن محدّدة: ويحصل الشخص على المال لإعانته على تحمّل أعباء الحياة عند بلوغ سن المعاش.
- التأمين لحالة الوفاة وبلوغ سن المعاش: وهو منح مبلغ مالي للشخص بعد بلوغه لسن المعاش وإعطاء ورثته بعد موته مبلغ آخر.
الحكم الفقهي لنظم التأمين على الحياة:
أجمع الفقهاء على تحريم نظم التأمين على الحياة؛ لأن عقد التأمين على الحياة يقوم على ضمان النفس، وهذا الأمر غير جائز شرعاً، كذلك لا يجوز للشركة أن تضمن المال بالمثل للشخص المؤمّن؛ لأنّها لم تتصرّف في المال ولم تُحقق الصور المشروعة للضمان، وعقد التأمين فيه غرر ومخاطرة لعدم معرفة المال المدفوع من الطرفين. وبيّن بعض الفقهاء بأنّه يمكن للتأمين التعاوني الإسلامي، أن يكون البديل الإسلامي الأنسب لنظم التأمين على الحياة.