تعريف الدعوى
ورد العديد من الاختلافات حول مفهوم الدعوى شروط دعوى التعويض ، وهى عبار ة عن تنظيم قانوني يوفّر العدالة ويرد الحقوق إلى أصحابها ودفع أي اعتداءات من الممكن أن تقع عليهم، كما أنها هي مطالبة قانونية أمام الجهات المختصة لإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها، وفرض احترام القانون أمام الجميع، فبدل أن يلجأ الأفراد ليقتضوا حقوقهم بأنفسهم ويخل أمن المجتمع، شرعت الدول حقًا للأفراد بإقامة دعوى أمام القضاء لاسترجاع حقوقهم المنزوعة.
التعويض
التعويض و شروط دعوى التعويض ماهو إلا الكمية التي يتم منحها للشخص المتضرر بسبب ما وقع عليه من ضرر، فعندما يقوم شخص بالتسبب في حدوث الأذى للغير تقوم مسؤوليّته، سواء أكانت هذه المسؤولية ناشئة نتيجة الإخلال بالرابطة التعاقدية وتسمى المسؤولية العقدية، أم أن تكون ناشئة عن القيام بفعلٍ ضار وتسمى حينها المسؤولية التقصيرية.
ما هي دعوى التعويض؟ وهل يتم التعويض عن كل خطأ؟
لابد من معرفة أن دعوى التعويض و شروط دعوى التعويض لها ثلاثة أركان أساسية هما:
- ركن الخطأ.
- ركن الضرر.
- ركن علاقة السببية التي تربط بينهما.
- القاعدة الفقهية المستقر عليها أنه في حالة حدوث أي ضرر لابد أن يلتزم الشخص الذي ارتكبه إن يقوم بالتعويض.
- في حالة التحدث عن أول ركن من أركان دعوة التعويض وهو ركن الخطأ، حيث إنه لابد أن يكون ثمة خطأ أو ضرر تم ارتكابه من قبل المدعى عليه على حق أو مركز قانوني للمدعي، وهذا التعدي يكون في صورة غير مشروعة.
- هذا الخطأ أو الضرر لابد من معرفة أنه يكون في العقود بصورة غير مطابقة لشروط العقد وهو ما يترتب عليه ما يتم إطلاقه المسؤولية العقدية، أما بالنسبة للأفراد الطبيعيين يأتي الخطأ في صورة المسؤولية التقصيرية، والتي يأتي فيها بصورة التعدي على الغير بقصد أو بغير قصد.
- في حالة التحدث عن ركن الخطأ في قرارات الجهات الإدارية، فإنه في تلك الحالة يكون بصورة إصدار قرارات إدارية غير مشروعة، أي بمعنى أن تقوم الجهة الإدارية بإصدار قرار اختلت أحد أركان صحته وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية، فيصدر القرار معيباً ويؤثر على مركز قانوني للموظف أو أحد ذوي الشأن ويتم إلغاء هذا القرار عن طريق القضاء فبذلك يكون هذا القرار غير مشروع.
- لابد من معرفة أنه لا يكفى القول بأنه من الواجب إن يحدث تعويض لمجرد وجود خطأ، لكن لابد إن يوجد هناك بالفعل ضرر أصاب المدعي من ذلك الخطأ، والضرر هو الركن الثاني من أركان دعوى التعويض، للضرر صورتان هما: الضرر المادي والضرر المعنوي.
- من المهم التأكيد على إن الضرر المادي هو الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة التي يوجد لها كيان محسوس في حياتنا، حيث إن تلك الأشياء هي التي بالإمكان تقديرها بالمال، ولا بد من أن يثبت المدعي وجود هذه الأضرار المادية التي أصابته وقيمتها وقيمة التعويض المطالب به عنها.
- قد يوجد نوع آخر من الضرر وهو الضرر المعنوي والذي يعنى وقوع الضرر في شعور الفرد وإحساسه أو ما يمس بسمعته بين الناس ويسبب لهم الأذى، والضرر المعنوي هو وليد النظم القانونية الحديثة، في الأحكام الشرعية لم تكن تعويض عن الضرر المعنوي وإنما اقتصرت على الأضرار المادية.
- بالتأكيد الضرر المعنوي لا يمكن إن يتم إثباته بالأدلة والأوراق نتيجة أنه مسألة يمكن الإحساس بها أي ليس لها كيان مادي مستقل، كما انه ليس له أى دليل خارجي من الممكن أن يتم من خلاله إثبات الضرر الواقع على الشخص به.
- في حالة الإجابة عن السؤال: هل يتم التعويض عن كل ضرر واقع من المدعى عليه وكل أذي تعرض له المدعي؟ فإن الإجابة تكون بالتأكيد لا، حيث أنه لا يتم التعويض إلا عن الضرر الواقع كنتيجة مباشرة للفعل الخاطئ، هذا الذي يتم تسميته بعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
- العلاقة المتواجدة بين الخطأ والضرر تتمثل في الركن الثالث من أركان التعويض، فعلاقة السببية هي التي تجمع كل من الخطأ والضرر، من خلالها يتم بها الضرر نتيجة مؤكدة للفعل الأول، في حالة فقدان الرابط بينهما لا يمكن أن يتم المطالبة بالتعويض لعدم وجود كافة أركانه.
شروط دعوى التعويض
لابد من وجود الشروط حتى يتم رفع دعوى للتعويض عن الضرر أمام المحاكم المختصة والتي منها التالي :
- من أهم شروط دعوى التعويض هو وجوب حدوث الضرر، أي إن يكون ثابت على وجه التأكيد واليقين، حيث أنه غير ممكن إن يكون هناك احتمال في حدوث الضرر.
- لابد من حدوث الضرر بشكل مباشر للفعل الضار، فليس من المنطق والمعقول أن يتم تحميل شخص جميع النتائج لأفعاله إن كانت غير مباشرة وبعيدة، ولو كانت هذه الأفعال غير مشروعة.
- لابد من أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة للمتضرر، من الواجب إن وجود حق مكتسب لتقوم مسؤولية الشخص محدث الضرر والتي من خلالها يتم الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير.
- لابد من توافر أهلية التقاضي في كل من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي.
كيفية تقدير التعويض
- قد يكون تقدير شروط دعوى التعويض في حالتين وهما إما عيني والذي يعنى العمل على إرجاع الشيء المتضرر لما كان عليه في السابق قبل وقوع الضرر، ويعني ذلك إزالة الضرر الذي لحق بالمضرور وإعادة الحالة لما كانت عليه في السابق وكأن شيئًا لم يكن.
- أما النوع الثاني وهو التقدير النقدي وهو متداول جدًا، حيث تقوم الجهة القضائية المختصة بتقدير قيمة الضرر ليتم تعويض الشخص المتضرر، ومن الممكن أن يكون هذا التعويض دفعة واحدة أو على عدة أقساط.
آلية التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية
- في الأغلب لدى الدعاوى القضائية التي تحرك من محامي في المحاكم تدور بالعديد من الأشكال حول البحث عن أي وجود أي أذي أصاب الشخص، كما أنه يتم المطالبة بالتعويض عن هذا الأذي من الطرف المتسبب في حدوث الضرر، لما أصاب الشخص من خسارة وما فاته من كسب.
- يتم الحكم بالتعويض في حالات معينة والتي من خلالها وجوب التعويض، حيث يجب أن يقنع من يطالب بالتعويض المحكمة بأسباب هذا التعويض كما لابد إن يتوافر جميع أركان وشروط الضرر وموجبات التعويض عن الضرر.
ما المقصود بالضرر؟
الضرر هو أي أذى قد يصيب الشخص سواء في ماله أو شعوره أو إحساسه أو جسده.
الشروط الموضوعية العامة للدعوى
- توافر الأهلية في أطراف الدعوى وشروط دعوى التعويض.
- وجود المصلحة أو الصفة في كل من المدعي والمدعى عليه .
- مشروعية المصلحة المقصودة من الدعوى .
- لابد أن يكون الحق المدعى به حالاً وقت المطالبة به أمام القضاء .
صيغ دعاوى مدنية
1. دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي
أنه في يوم …………
بناء على طلب السيد / ……. المقيم بـ …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ===
أنا …….. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …………… المقيم بـ
مخاطباً مع
وأعلنت بالآتي
من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء إليه للوصول إلى حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في المادة 68 منه .
وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ ………. من خلال دعوى …. المقيدة برقم ……. وقضى فيها بجلسة ……… بكذا ……….. وتأييد استئنافيا في الاستئناف رقم ….
ولما كان حق اللجوء إلى القضاء شروط دعوى التعويض بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وإلا يكون فيه انحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .
وفي ذلك تقول محكمة النقض : أن حق الالتجاء إلى القضاء وان كان من الحقوق العامة التي تثبت كافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .
ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من إساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة —— الكائن مقرها ——- وذلك بجلستها العلنية التي ستعقد يوم ——- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ …….. على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
2. دعوى تعويض عن حادث سيارة
انه في يوم ………….. الموافق ……………….. .
بناء على طلب كل من :-
السيد/ ……………………… المقيم …………….
السيدة / ………………….. المقيم ……………..
المقيمان ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ ====.
أنا …………………… محضر محكمه ………….. قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد/ ………………………… … المقيم ……….
مخاطباً مع / …………………………
2- السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته ويعلن بمقرها 7 شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل – القاهرة
مخاطباً مع / …………………….
وأعلنتها بالآتي
بتاريخ …………… تسبب المعلن إليه الأول خطأ في قتل المرحوم …………. ابن الطالبين ( أو زوج أو …….. ) البالغ من العمر …………… وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة رقم ……. فصدم ابنهما فأحدث إصابتها التي أودت بحياته – وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم ……. لسنة …… جنح …….. وبتاريخ ……… حكمت المحكمة بـ …….. .
وحيث أنه تم استئناف الحكم وقيد برقم ……. لسنة …….. وبجلسة ……. قضت المحكمة بـ …….. وبذلك صار الحكم الجنائي نهائيًا.