اسلاميات

رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب

رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب

رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب

من الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع سنوضحها لكم الآن لتستطيعوا معرفة رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب ومن هذه الأصناف:
لقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)
وقال تعالى: ﴿ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
عن ابن عمر  رضي الله عنهما  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)  وفي رواية: (فيما سقي بالسانية نصف العشر)
(العثري): النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي(المقصود كل ما يروي بدون آلة الري )
والسانية :هي كل آلة تسقي بها الأرض
نصاب زكاة الزروع والثمار:
نصاب الزروع والثمار خمسة أوسقٍ وهو قول جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة )
و (الوسق): ستون صاعا و(الصاع): قدح وثلث
فيكون النصاب خمسين كِيلة(والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه
ومن الأرز إن كان شعيرا(بقشره) فنصابه مائة كيلة (ألف وثلاثمائة كيلو1300تقريبا)
وعليه إذا بلغ الزرع النصاب كما وضحنا فعلي المزارع أن يخرج علي كل مائة كيلو (5 كيلو إن  كان الري بالآلة أو 10كيلو إن كان الري بما نسميه (بالراحة)
وإن كان الأرز أبيض (بدون قشر سرسه) فنصابه مثل القمح خمسين كيله
لو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول
ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
وتخصم النفقات التي أنفقها الزارع على زراعته (كمثل الإيجار وآلة الخدمة (الجرار والكيماوي ) من جملة المحصول وما بقى فهذا الذي يخرج عنه الزكاة ولا يخصم ما يدفع للري
و الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول  ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
ويضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض  ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها .
وتضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض(بمعني كل أنواع الأرز أو القمح أوغيرها  تضم إلي بعضها البعض وتحسب جملتها)
ولا يضم جنس إلي آخر (أي لا أضم أرز إلي قمح أو قطن ولكن كل صنف يحسب وحده)
 زكاة محصول الأرض المؤجرة :
زكاة الأرض المؤجرة تكون على المستأجر  لأن الزكاة حق في الزرع  وليس على المالك زكاة حينئذ  وهذا هو رأي جمهور العلماء رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب.

السؤال: رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب

الاجابة : زكاه مال الرجل الذي يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب هي رع العشر أي ما يُعادل 2.5%…

السابق
حق واجب شرعا في اموال محدده لطائفه مخصوصه تعريف
التالي
ثمانون جراما من الذهب زكاتها

اترك تعليقاً