القرآن الكريم

تفسير اية فانكحوا ما طاب لكم من النساء

تفسير آية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء

قال تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}، وقد فسّر الإمام ابن باز رحمه الله قول الله هذا بأن الرجل يُشرع له نكاح اليتيمة التي عنده في حال كانت مناسبةً له، كابنة عمه اليتيمة، أو ابنة خاله اليتيمة، فيُشرع له أن يتزوجها إذا رغبت فيه، وعليه أن يؤدي إليها مهرها المعتاد دون أن يظلمها، فإن خاف أن يظلمها لأنها تحت يده، فليتزوج غيرها ويزوجها لغيره، وله السعة والقرار في الزواج من غيرها، إن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء كُنَّ ثلاثًا أو أربعًا، وتوضّح الآية الكريمة أن نكاح الرجل من اثنتين، أو ثلاثة أو أربعة نساء أفضل من نكاح واحدة، فلم يقُل الله تبارك وتعالى فانكحوا واحدة، وإنما قال: مثنى وثُلاث، ورُباع؛ لأن في ذلك عفةً لهُ ولهنّ، ويكون في ذلك إكثارًا للولد، فهو شرع الله وأمره، وتكون زوجةٌ واحدة إن خاف العبد ألا يعدل بين زوجاته، فيكتفي بواحدة، والله تعالى أعلم.

هل يوجد شروط لتعدد الزوجات؟

شَرَع الله تعالى لعباده أمر تعدد الزوجات، وجعل لهم الرخصة في الزواج حتى أربع زوجات، ولكن هذا التعدد لا يكون مشروعًا إلا بشروطٍ عدة، وهي:

  • العدل: لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، وقد دلت الآية الكريمة أن العدل شرطٌ لتعدد الزوجات وإلا فلا، فإن كنت غير قادر على العدل بين زوجاتك جميعًا، كان محظورًا عليك الزواج بأكثر من واحدة، والمقصود بالعدل، العدل في الكسوة والإنفاق والمبيت وما إلى ذلك من الأمور المادية، أما العدل بالحبّ فأنت غير مطالب به لأنه لا يمكن للرجل أن يعدل بالحب، ودلّ على ذلك قوله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}.
  • القدرة على الإنفاق على زوجاتك: لقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}، وإن من أوجه تعذّر النكاح عدم وجود ما ينكح به كالمهر، أو القدرة على الإنفاق على الزوجات.

مَعْلومَة: ما الحكمة من تعدد الزوجات؟

إن التعدد في الإسلام مشروع بشروطه المذكورة أعلاه، وقد جعل الإسلام مشروعيته مقرونةً بحِكمٍ عدة، منها:

  • صيانة المرأة وحفظ كرامتها، فالنساء أكثر عددًا من الرجال في كل زمان ومكان، وهنّ بحاجة للرجل كذلك.
  • رعاية اليتيمة من الأقارب وهو نوعٌ من صلة الرحم إن كانت المرأةُ قريبةً للرجل.
  • مراعاة اختلاف طبيعة الرجل عن المرأة، ففترة إخصاب الرجل تمتد حتى السبعين، أما المرأة تتوقف عند سن خمسين عامًا أو أقل.
  • مراعاة القوة الجنسية للرجل.
  • تجاوز عقم الزوجة، وإنجاب الأطفال من زوجة أخرى دون طلاق الزوجة الأولى.
  • الابتعاد عن الطلاق؛ حفاظًا على الأسر والمجتمع عامةً.
  • مراعاة كثرة أسفار الزوج، فمن المسلمين من هو دائم التنقّل لفتراتٍ طويلة، ومن الصعب اصطحاب زوجته إلى كل مكان معه، فيبيح له الشرع الزواج؛ تحصينًا لنفسه من الفتن المحيطة.
السابق
عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم
التالي
احكام نون الساكنة والتنوين

اترك تعليقاً